إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
213075 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا مرض من نوى الحج والعمرة فماذا عليه؟

س 101- إذا مرض من نوى الحج أو العمرة قبل أو بعد الدخول في النسك فماذا عليه؟
جـ- إذا دخل المسلم في النسك حَجًّا أو عمرة، فتارة يشترط بأن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وتارة لا يشترط، فإن اشترط فمرض أو أصيب بحادث أو ضياع أو ذهاب نفقة، فله أن يتحلل في موضعه، ولا شيء عليه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبنت عمه ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على الله ما استثنيت وذلك لأنها قالت: إني أريد الحج وأجدني مريضة، فأمرها بالاشتراط. فيستحب الاشتراط لمن خاف عدم التمكن من إتمام النسك.
فأما إذا لم يشترط بل أحرم بالحج أو العمرة وأطلق فحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه وهو الإحصار فإن عليه ما استيسر من الهدي، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وذلك بأن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لمساكين الحرم، ثم يتحلل، فان لم يجد صام عشرة أيام ثم تحلل. أما من مرض قبل الدخول في النسك أو منعه مانع من الدخول فيه، فإنه يترك الإحرام، ويرجع أو يدخل مكة بلا إحرام، ولا شيء عليه، وذلك كالمرأة إذا خافت أن تحيض ولا ينتظرها أهلها لإتمام النسك فلها دخول مكة بلا إحرام، والله أعلم.

line-bottom